الموسوعة الحديثية


- قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/442
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17562) بلفظه، وابن أبي شيبة (27481)، والبيهقي (16334) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اللسان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (11/ 66)
: وبه [نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا] إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ‌قضى ‌أبو ‌بكر ‌في ‌اللسان ‌إذا ‌قطع ‌الدية، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية .

مصنف عبد الرزاق (9/ 358 ت الأعظمي)
: 17562 - عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: ‌قضى ‌أبو ‌بكر ‌في ‌اللسان ‌إذا ‌قطع ‌الدية، فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا، فنصف الدية .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 77) 27481- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية ، إذا أوعب من أصله ، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ، ففيه نصف الدية.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 352 ت التركي)
: 16334 - قال: وحدثنا أبو بكر، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر رضي الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله، وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية.