الموسوعة الحديثية


- الحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافتا أفطَرَتا وأطعَمَتا كلَّ يومٍ مِسكينًا،، ولا قضاءَ عليهِما
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن، وله شاهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/113
التخريج : أخرجه أبو داود (2318 ) بمعناه دون لفظ: ولا قضاءَ عليهِما،وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635 ) بنحوه، والبزار (4996) بزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: صيام - فدية من لا يطيق الصوم إحسان - الأخذ بالرخصة صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 296)
2318- حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: ((كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا))، قال أبو داود: ((يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا))

تفسير ابن أبي حاتم (1/ 307)
1635- حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، إن شاءا أطعما ولم يصوما، ثم نسخت بعد ذلك، فقال الله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم، أن يطعما، وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما.

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 227)
((‌4996- حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، ثم نسخت وأثبت أنهما إذا لم يطيقا الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا، وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء، ولا قضاء عليك. وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد))