الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ وعنِ القبرِ في السَّاعاتِ الثَّلاثِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/460
التخريج : أخرجه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته دفن ومقابر - أوقات النهي عن الدفن فيها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 568)
293 - (831) وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

سنن أبي داود (3/ 208)
3192 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يحدث، أنه سمع عقبة بن عامر، قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " أو كما، قال

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 339)
1030 - حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ": هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات "، وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا "، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ". قال الشافعي: لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة