الموسوعة الحديثية


- ما ملأ ابنُ آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِه حسْبُ ابنِ آدمَ أُكلاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : محمد جار الله الصعدي | المصدر : النوافح العطرة الصفحة أو الرقم : 323
التخريج : أخرجه الترمذي (2380)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6769)، وابن ماجه (3349)، وأحمد (17186) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - آداب الأكل أطعمة - ذم الشبع وكثرة الأكل أطعمة - محظورات الأكل أشربة - الإسراف في الأكل والشرب رقائق وزهد - الوصايا النافعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 590)
‌2380- حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني أبو سلمة الحمصي، وحبيب بن صالح، عن يحيى بن جابر الطائي، عن مقدام بن معدي كرب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)) حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، نحوه، وقال المقدام بن معدي كرب: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا حديث حسن صحيح))

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 177)
6769- أخبرني عمرو بن عثمان قال ثنا بقية عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب بن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن غلبته نفسه فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس

[سنن ابن ماجه] (2/ 1111 )
‌3349- حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثتني أمي، عن أمها، أنها سمعت المقدام بن معد يكرب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي، لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس))

[مسند أحمد] (28/ 422 ط الرسالة)
((‌17186- حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا سليمان بن سليم الكناني، قال: حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه)).