الموسوعة الحديثية


- ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ، وإن لم يُسمّ إذا لم يتعمّدْ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : راشد بن سعد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2537
التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (410)، وسعيد بن منصور كما في ((المحلى)) (6/ 88)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 478)
: 410 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن ‌راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم ما لم يتعمد ، والصيد كذلك

المحلى بالآثار (6/ 88)
: وأما الحنفيون، والمالكيون، فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن ‌راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ‌ذبيحة ‌المسلم ‌حلال ‌وإن ‌لم ‌يسم إذا لم يتعمد .