الموسوعة الحديثية


- حريمُ البِئرِ أربعون بئرًا من حَوالَيْها كُلِّها إلَّا أعطانَ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شاربٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/128
التخريج : أخرجه أحمد (10416)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1075)، والبيهقي (12214).
التصنيف الموضوعي: مساقاة - حريم البئر آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - فضل سقي الماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 494)
10416- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم قال أنا عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وبن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ

الأموال لابن زنجويه (2/ 653)
1075- أنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن عوف، عمن حدثه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها، لأعطان الإبل والغنم , وابن السبيل أول شارب))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 155)
12214- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا هشيم عن عوف الأعرابى عن رجل عن أبى هريرة قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ )).