الموسوعة الحديثية


-  أنَّه أمَرَهم بالمُتعةِ، قال: فخطَبْتُ أنا ورجُلٌ امرأةً، قال: فلَقِيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعْدَ ثَلاثٍ، فإذا هو يُحَرِّمُها أشَدَّ التحريمِ، ويقولُ فيها أشَدَّ القَولِ، ويَنْهى عنها أشَدَّ النَّهيِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على خطأ في إسناده
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15347
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5543) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1406) بمعناه مطولاً
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 327)
5543- أخبرني محمد بن الوليد قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي

[صحيح مسلم] (2/ 1023)
19- (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها))