الموسوعة الحديثية


- عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابنُ عُمَرَ وأنا أُصلِّي بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، فقال: يا يسارُ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خرَج علينا ونحن نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فقال: لِيُبلِّغْ شاهدُكم غائبَكم، لا تُصلُّوا بعدَ الفَجرِ إلَّا سجدتينِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بطرقه وشواهده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1278
التخريج : أخرجه الترمذي (419)، وابن ماجه (235) مختصراً، وأحمد (4756) بمعناه مختصراً
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - صلاة الصبح صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟ علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[سنن ابن ماجه] (1/ 86 )
‌235- حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثني قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين التميمي، عن أبي علقمة، مولى ابن عباس، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم))

[مسند أحمد] (8/ 376 ط الرسالة)
((‌4756- حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين)) ))