الموسوعة الحديثية


- الْمَجالِسُ بالأمانةِ إلَّا ثلاثةَ مجالِسَ: سَفْكِ دَمٍ حَرامٍ، أو فَرْجٍ حَرامٍ، أو اقتِطاعِ مالٍ بغَيرِ حَقٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4869
التخريج : أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693)، والبيهقي (21204) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب الكلام - نقل الحديث ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - الأمانة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 268)
4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "

[مسند أحمد] (23/ 45)
14693 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق "

السنن الكبير للبيهقي (21/ 223)
21204- أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق