الموسوعة الحديثية


- أَوْصاني خَليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثلاثةٍ: اسمَعْ وأطِعْ، ولو لعَبدٍ مُجدَّعِ الأطرافِ، وإذا صنَعْتَ مَرَقةً فأكثِرْ ماءَها، ثُم انظُرْ أهلَ بيتٍ من جيرانِكَ فأصِبْهم منه بمَعروفٍ، وصَلِّ الصَّلاةَ لوَقتِها، وإذا وجَدْتَ الإمامَ قد صلَّى فقد أحرَزْتَ صلاتَكَ، وإلَّا فهي نافلةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21428
التخريج : أخرجه مسلم (648، 2625) مفرقاً، وأبو داود (431) بنحوه مختصراً، والترمذي (176) مختصراً، والنسائي (859)، وفي ((السنن الكبرى)) (6690) بنحوه مفرقاً مختصراً، وابن ماجه (1256، 3362، 2862) مفرقاً، وأحمد (21428) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام صلاة - تأخير الصلاة أطعمة - استحباب تكثير المرق بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 448 )
((240- (648) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال:إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. ((فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة)) [صحيح مسلم] (4/ 2025 ) ((143- (2625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا شعبة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال:إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني ((إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه. ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف))

[سنن أبي داود] (1/ 117)
431- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟- أو قال: يؤخرون الصلاة؟-))، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: ((صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة))

[سنن الترمذي] (1/ 332)
176- حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك))، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: ((حديث أبي ذر حديث حسن)) وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم ((وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب))

[سنن النسائي] (2/ 113)
859- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن إبراهيم بن صدران- واللفظ له- عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد فصل))

[مسند أحمد] (35/ 338)
21428- حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة: ((اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة))