الموسوعة الحديثية


- حديثُ الأمرِ بالاضطِجاعِ بَعْدَ سُنَّةِ الفَجْرِ. [يعني حديث: إذا صلَّى أحدكم ركعتيْ الفجرِ فليضطجعْ على يمينِهِ]
خلاصة حكم المحدث : حديث الأمر بها مما دلس به الأعمش
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : ابن باز | المصدر : التعليقات البازية على زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 65
التخريج : أخرجه أبو داود (1261)، والترمذي (420)، وابن خزيمة (1120) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 21)
1261 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، قالوا: حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه، قال عبيد الله في حديثه: قال: لا، قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 281)
420 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، وفي الباب عن عائشة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

صحيح ابن خزيمة (2/ 167)
1120 - ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه ، فقال له مروان بن الحكم: " أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة، فقيل له: هل تنكر مما يقول شيئا قال: لا، ولكنه اجترأ، وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة، فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا