الموسوعة الحديثية


- عَن أبي موسى الأشعَريِّ، أنَّهُم ذَكَروا ما يوجِبُ الغُسلَ، فقامَ أبو موسى إلى عائِشةَ، فسَلَّمَ ثُمَّ قال: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالت: على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : عائشة | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 186
التخريج : أخرجه مسلم (349)، وابن خزيمة (227)، وأبو يعلى (4926) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل نكاح - آداب الجماع علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 30)
أخبرني أبو المحاسن محمد بن علي الأمير، أخبرنا زاهر بن طاهر النيسابوري، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ، أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة، فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه في كتابه عن محمد بن المثنى، عن الأنصاري.

صحيح مسلم (1/ 271)
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ح، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: - ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

صحيح ابن خزيمة (1/ 114)
227 - نا أبو موسى محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا هشام بن حسان، نا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل، فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، وقال من حضره من الأنصار: لا حتى يدفق قال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر، فقام إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم، ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه، فقالت: لا تستح أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 321)
4926 - حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: تذاكروا في حلقة أنا فيها ما يوجب الغسل، فقال بعضهم: إذا خالط الرجل. وقال بعضهم: حتى ينزل الماء. قال: فقلت: أنا آتيكم بعلم ذلك، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي أن أسألك عنه، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك، فإنما أنا أمك. فقلت: " يا أمه ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت إذا قعد بين شعبها الأربع والتقى الختانان فقد وجب الغسل "