الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1530
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6093)، وابن حبان (5026)، والشافعي في ((المسند)) (ص145) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162)
(1530) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر

السنن الكبرى للنسائي (6/ 36)
6093 - أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 400)
5026 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

مسند الشافعي (ص: 145)
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه أخبره عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر