الموسوعة الحديثية


- لا يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ، إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ .

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 134)
: 6656 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يموت ‌لأحد ‌من ‌المسلمين ‌ثلاثة ‌من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم.

صحيح مسلم (4/ 2028 ت عبد الباقي)
: 150 - (2632) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "‌لا ‌يموت ‌لأحد ‌من ‌المسلمين ‌ثلاثة ‌من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم".

صحيح مسلم (4/ 2028 ت عبد الباقي)
: 150 - م - (2632) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري. بإسناد مالك. وبمعنى حديثه. إلا أن في حديث سفيان "فيلج النار إلا تحلة القسم".