الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ، وإلَّا، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2066
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2528) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 844)
2528- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلا، فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح البخاري] (3/ 144)
2522- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))

[صحيح مسلم] (2/ 1139)
1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))