الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، وهو فيها فاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبانُ قالَ: فقالَ الأشْعَثُ: فِيَّ واللَّهِ كانَ ذلكَ، كانَ بَيْنِي وبيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ لي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَكَ بَيِّنَةٌ ، قُلتُ: لا، قالَ: فقالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إذًا يَحْلِفَ ويَذْهَبَ بمالِي، فأنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخِرِ الآيَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2416
التخريج : أخرجه البخاري (2416)، ومسلم (138)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
: ‌2416 - 2417 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة، قلت: لا، قال: فقال لليهودي: احلف، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.

صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 220 - (‌138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[3/آل عمران/ الآية 77]] إلى آخر الآية.

صحيح مسلم (1/ 123 ت عبد الباقي)
: 221 - (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه".