الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا فليَطرح الشَّكَّ وليبنِ علَى ما استَيقنَ ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفَعنَ لهُ صلاتَهُ وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على عطاء بن يسار
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 3/142
التخريج : أخرجه مسلم (571)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 400 )
: 88 - (‌571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا موسى بن داود. حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع، كانت ترغيما للشيطان".

[صحيح مسلم] (1/ 400 )
: (‌571) - حدثني أحمد بن وهب. حدثني عمي عبد الله. حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وفي معناه قال "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.