الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ضرابِ الجملِ، وعن بيعِ الماءِ وبيعِ الأرضِ للحرثِ، يبيعُ الرجلُ أرضَه وماءَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4684
التخريج : أخرجه مسلم (1565)، والنسائي (4670) واللفظ له، وابن ماجه (2477) مختصراً، وأحمد (14640، 14842) مفرقاً بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل بيوع - بيع فضل الماء تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1197 )
((35- (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌ضراب ‌الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم))

[سنن النسائي] (7/ 310)
4670- أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث؛ يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 828 )
2477- حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء))

[مسند أحمد] (23/ 10)
14640- حدثنا حسن، وموسى بن داود، قالا: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا))

[مسند أحمد] (23/ 137)
14842- حدثنا يونس، وعفان، قالا: حدثنا حماد، قال عفان في حديثه: أخبرنا أبو الزبير، عن جابر- فيما أحسب- (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء))