الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ.
خلاصة حكم المحدث : [مرسل]
الراوي : [والد جعفر بن محمد] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5553
التخريج : أخرجه مالك (2672)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 274) بلفظه، والترمذي (1345) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 479)
: [[5553]] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ‌جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد .

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1044 ت الأعظمي)
: 2672/ 589 - مالك ، عن ‌جعفر بن محمد ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد .

الأم للإمام الشافعي (6/ 274 ط الفكر)
: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أخبرنا مالك عن ‌جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد

[سنن الترمذي] (3/ 620)
: 1345 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن ‌جعفر قال: حدثنا ‌جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌باليمين ‌مع ‌الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن ‌جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم هذا الحديث، عن ‌جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رأوا: أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد