الموسوعة الحديثية


- لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19955
التخريج : أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19955)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة رقائق وزهد - ما جاء في ترك الغضب نذور - كفارة النذر إحسان - إبطال الأعمال نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 29)
3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (33/ 174)
19955- حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن الزبير، حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد؟ فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)).