الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ليس إسناده بذاك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/231
التخريج : أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 271)
3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 753)
2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا