الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخاه مات وتَرَك ثلاثَمائةِ دِرهَمٍ وتَرَك عِيالًا، قال: فأردتُ أن أُنفِقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أخاك محتَبَسٌ بدَينِه، فاقْضِ عنه، قال: يا رَسولَ اللهِ، قد أدَّيتُ عنه إلَّا دينارَينِ ادَّعَتْهما امرأةٌ وليس لها بَيِّنةٌ، قال: فأعْطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الملك أبو جعفر قد وثقه ابن حبان، وبقية إسناده من رجال الصحيح.
الراوي : سعد بن الأطول | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1353/3
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2433)، وأحمد (20076)، وعبد بن حميد (305) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفليس - حلول الدين على الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت كفالة - من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة

[مسند أحمد] مخرجا (33/ 264)
20076 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات، وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ،

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 252)
305- حدثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، أنا عبد الملك -أبو جعفر- عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا. قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه؛ فاقض عنه". قال: فقضى عنه, فقال: يا رسول الله، قد قضيت إلا امرأة ادعت دينارين وليست لها بينة. قال: "أعطها؛ فإنها صادقة"