الموسوعة الحديثية


- أشهَدُ أنِّي سمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّ القُنوتَ في صلاةِ الفَجرِ بِدعةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 1/263
التخريج : أخرجه الدارقطني (1704)، والبيهقي (3202) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القنوت صلاة - القنوت في الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 375)
: 1704 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن منصور الطوسي ، ثنا شبابة ، ثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى ، عن إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، قال: أشهد أني سمعت ابن عباس ، يقول: إن القنوت في صلاة الصبح بدعة

السنن الكبير للبيهقي (4/ 161 ت التركي)
: 3202 - وأما] الذى أخبرنى أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا على بن عمر، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن منصور الطوسى، حدثنا شبابة، حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى، عن إبراهيم بن أبى حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس، أن ‌القنوت ‌فى ‌صلاة ‌الصبح ‌بدعة. فإنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفى متروك، وقد روينا عن ابن ‌عباس أنه قنت فى صلاة الصبح.