الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: خطَّأَ اللهُ نَوْأَها، إنَّما الطلاقُ لكَ عليها، وليس لها عليكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مجاهد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/267
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11918) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18393)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1642) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 521)
11918 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أن مجاهدا، أخبره: أن رجلا جاء ابن عباس، فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 582)
18393- حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن ابن عباس ؛ في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقالت : أنت طالق ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا ، لكان كما قالت.

سنن سعيد بن منصور (1/ 424)
1642 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها