الموسوعة الحديثية


- عَن أبي موسَى أنَّ رجُلَينِ ادَّعيا بَعيرًا وأقامَ كلٌّ منهُما شاهدينَ فَجعلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما نِصفينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : السخاوي | المصدر : الأجوبة المرضية الصفحة أو الرقم : 1/410
التخريج : أخرجه أبو داود (3615)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5997)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان يقيم كل واحد منهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 310)
3613- حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: ((أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) 3614- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد بإسناده ومعناه. 3615- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 487)
5997- أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المثنى قاضي المصيصة قال ثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى أنه رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم بينهما نصفين قال أبو عبد الرحمن خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه

المعجم الأوسط (1/ 5)
2- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: نا أبو المغيرة قال: نا الضحاك بن حمرة قال: نا قتادة، أن أبا مجلز، أخبره عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، ((أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، ادعاه كلاهما أنه له، فجاء مع كل واحد منهما شاهدان يشهدان أن البعير له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما نصفين)) لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن أبي مجلز إلا الضحاك، تفرد به: أبو المغيرة