الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ ! إنَّا نَسمَعُ مِنكَ فتَأذَنُ لي فأكتُبُها ؟ قال: نَعَمْ، فكان أولَ ما كتَب بِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ، لا يَجوزُ شَرطانِ في بَيعٍ واحِدٍ، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ معًا، ولا بَيعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كان مُكاتَبًا على مِائَةِ دِرهَمٍ فقَضاها كلَّها إلَّا عَشَرَةَ دَراهِمَ فهو عبدٌ، أو على مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فقَضاها كلَّها إلَّا أُوقِيَّةً فهو عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : لا أراه محفوظاً
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/324
التخريج : أخرجه ابن حبان (4321)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2431)، والبيهقي (22162) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع وسلف بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن عتق وولاء - المكاتب علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 161)
4321 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد" .

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 340)
: ‌2431 - حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله أسمع منك أشياء أخاف أن أنسى فتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم قال [[ابن]] عمرو، فكان فيما كتبت: إن كاتبت عبدك بمائة أوقية فأداها إلا أوقية فهو عبد، وإن كاتبته بمائة درهم فأداها إلا عشر دراهم فهو عبد

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 324)
22162- وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا زياد بن الخليل التسترى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنى هشام بن سليمان المخزومى حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله إنا نسمع منك فتأذن لى فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان فى بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد . كذا وجدته ولا أراه محفوظا.