الموسوعة الحديثية


- أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا (ففَرَّقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وألحَقَ الوَلَدَ بالمَرأةِ.)
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6098
التخريج : أخرجه البخاري (6748) واللفظ له، ومسلم (1494)
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 153)
‌6748- حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة)).

[صحيح مسلم] (2/ 1132 )
((8- (‌1494) وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم)).