الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الصُّبَرِ مِن التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكيلتُها بالكيلِ المسمَّى مِن التَّمرِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5026
التخريج : أخرجه مسلم (1530)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6093)، والشافعي في ((المسند)) (ص145) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 400)
5026 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

[صحيح مسلم] (3/ 1162)
(1530) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر

السنن الكبرى للنسائي (6/ 36)
6093 - أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

مسند الشافعي (ص: 145)
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه أخبره عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر