الموسوعة الحديثية


- كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1684
التخريج : أخرجه البخاري (6789) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 160)
‌6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

صحيح مسلم (5/ 112)
: 1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر ، (واللفظ ليحيى)، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا .

صحيح مسلم (5/ 112)
: 1 - (1684) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد ، قالا: أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر . (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد ، كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد‌‌ .