الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قالَ في حديثِ اليَهوديَّينِ اللَّذينِ زَنَيا لليَهودِ ائتوني بالشُّهودِ فشَهِدَ أربعةٌ منهُم على ذلِكَ فرجمَهُما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد هالك
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/411
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4545) واللفظ له، ومسلم (28) بنحوه، وأبو داود (4452) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الشهادة في الحدود حدود - حد الرجم حدود - الحدود على أهل الذمة حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 450)
: 4545 - كما حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، أخبرنا مجالد، عن ‌عامر، عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ‌بيهودي ‌ويهودية قد زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لليهود: " ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ " فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: " أنتما أعلم من وراءكما؟ " قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ " فقالا: نجد في التوراة: الرجل يقبل المرأة زنية وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتوني بشهود " ‌فشهد ‌أربعة ‌منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر: وكذلك وجدنا المتقدمين من أئمة الأمصار في الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك مع اختلاف مللهم، فأما في اتفاقها فلم يختلفوا في ذلك، منهم شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم

[صحيح مسلم] (3/ 1328)
28 - وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته،

سنن أبي داود (4/ 156)
4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا أبو أسامة، قال مجالد: أخبرنا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما