الموسوعة الحديثية


- أُصِيبَ أبي وله حديقتانِ، ولِيهوديٍّ عليه تمرٌ يستنفِدُ ما في الحديقتينِ، فأتَيْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فسألْناهُ في أنْ يُكلِّمَه في أنْ يُؤخِّرَ عنَّا بعضَه، فكلَّمَه فأَبَى، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلُمَّ إلى تمرِك فجُدَّه، فجاءنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فدخَلَ إلى [إحْدَى] الحَديقتَينِ، وهي أصغرُهما، فقال لنا: جُدُّوا، فجعَلْنا نجُدُّ ونأتيهِ بالمِكْتَلِ فيدْعو فيه، فلمَّا فرَغْنا قال لليهوديِّ: اكتَلْ، فأعطاهُ حقَّه مِن أصغرِ الحديقتينِ، وبقِيتْ لنا الحديقةُ الأُخرى.
خلاصة حكم المحدث :  إسناده صحيح على شرط مسلم.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4045
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4045) واللفظ له، والبخاري (5443)، وابن ماجة (2434) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - بركة النبي جنائز وموت - قضاء دين الميت قرض - أداء الديون قرض - الشفاعة في وضع الدين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 219)
4045 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: " أصيب أبي وله حديقتان، وليهودي عليه تمر يستنفد ما في الحديقتين، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه في أن يكلمه في أن يؤخر عنا بعضه، فكلمه فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلم إلى تمرك فجده " فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى أحد الحديقتين وهي أصغرهما، فقال لنا: " جدوا " فجعلنا نجد ونأتيه بالمكتل، فيدعو فيه، فلما فرغنا قال لليهودي: " اكتل " فأعطاه حقه من أصغر الحديقتين، وبقيت لنا الحديقة الأخرى ". قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماء عبد الله بن حرام أن يقبلوا ثمر حائطه الذي لم يقفوا على مقدار كيله، ولا على مثله الذي يقابله من دينهم الذي لهم عليه، وأن يحللوه من بقية دينهم الذي لهم عليه بغير وقوف منهم على مقداره من دينهم الذي لهم عليه وهذا معنى قد اختلف أهل العلم فيه، فأجاز بعضهم البراءة من الديون المعلومة، ومن الديون المجهولة عند المبرئ منها وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه، وهو معنى قول مالك وقال بعضهم: لا يجوز ذلك إلا فيما يعلم المبرئ والمبرأ، ويقفان على مقداره في وقت البراءة منه، وممن قال ذلك منهم الشافعي ومثل ذلك ما اختلفوا فيه من الصلح من الحقوق التي لبعض الناس على بعض على المقادير منها التي ما ينقص عنها من جنسها مما لا يعلم المتصالحان مقاديرها مما اصطلحا عليه، فأجاز ذلك بعضهم وهم الذين ذكرنا في إجازة البراءة التي وصفنا، ولم يجز ذلك آخرون، منهم الشافعي وفي هذا الحديث ما قد دل على جواز ذلك في البراءات وفي الصلح جميعا، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل غريم عبد الله بن حرام أن يأخذ ثمر ذلك الحائط بالذي له عليه مما لا يعرف مقداره ما هو، ويحلله من بقية دينه مما لا يعرف مقداره ما هو وفي هذا الحديث أيضا معنى آخر يقضي بين المختلفين من أهل العلم في صلح الوارث غرماء أبيه المتوفى من دينهم الذي لهم عليه على بعضه هل يطيب لهم ذلك، ويطيب لهم البقية من تركته أم لا؟ فكل أهل العلم وجدناهم يجيزون ذلك غير الأوزاعي، فإنه لم يجزه ومنع الوارث منه؛ لأن غرماء أبيه أولى بمال أبيه منه حتى يقبضوا ديونهم منه ويستوفوه وفيما روينا من طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غريم عبد الله بن حرام ما طلبه منه من الانتظار ببعض دينه في بعض ما روينا، ومن ثبوت الدين على عبد الله بن حرام، وانتفى حله منه حتى يقضي عنه ما قد دل على خلاف ذلك، لأنه إذا جاز أن يؤخر الغريم بدينه إلى وقت من الأوقات حتى يكون في ثمرة حائط المتوفى ما يقضى به دينه، ويسلم بقية ثمرته لوارثه ما قد دل على خلاف ما قاله الأوزاعي مما ذكرناه عنه وفي حديث يونس وبحر إضافة الحائط إلى جابر بن عبد الله، وفي حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إضافته إلى عبد الله بن حرام أبي جابر، فكان ما في حديث محمد عندنا أولى المعنيين به لما في حديث علي بن شيبة، عن يزيد، عن حماد، عن عمار من تخليف عبد الله بن حرام الحديقتين اللتين قضى دينه من ثمر الصغرى منهما، وكان قول جابر في غيره ثمر حائطي كما يضيف الناس أسباب من هم منهم إليهم لا على الحقائق حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لزيد بن حارثة لما قضى بينه وبين علي وجعفر رضي الله عنهما في ابنة حمزة عليه السلام فيما قضى به بينهم فيها: " وأما أنت يا زيد، فمولاي ومولاها "، وإنما كان ولاء زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لها، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منا من كتابنا هذا، والله نسأله التوفيق

[صحيح البخاري] (7/ 79)
5443 - حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست، فخلا عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي، فيقول: أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب، فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جد واقض فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله عروش: وعريش: بناء وقال ابن عباس: {معروشات} [الأنعام: 141]: ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال: {عروشها} [البقرة: 259]: أبنيتها

[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2434 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره: فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له ، فجد له بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا، وفضل له اثنا عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب ، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليباركن الله فيها