الموسوعة الحديثية


- من لم يجدْ إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسْهُ، ومن لم يجدْ نعلين ووجد خفين، فليلبسْهُما. قلتُ : ولم يقل : ليقطعْهُما ؟ قال : لا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (المناسك) الصفحة أو الرقم : 2/23
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9322) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1179) مختصرا
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - لبس السراويل حج - الطواف في الخف والنعل حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 128)
9322- حدثنا هاشم بن مرثد، نا زكريا بن نافع الأرسوفي، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يجد إزارا وهو محرم، فوجد سراويلا فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين)) لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن جابر إلا محمد بن مسلم

[صحيح مسلم] (2/ 836 )
((5- (1179) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل))