الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يَمشيَ الرَّجلُ في نَعلٍ واحِدةٍ
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيح من وجوه أخر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : طبقات الشافعية لابن كثير الصفحة أو الرقم : 1/200
التخريج : أخرجه مسلم (2097)، وأحمد (7812)، وأبو عوانة (9116) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - النعال
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


طبقات الشافعيين لابن كثير (معتمد)
(ص: 206) وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، فيما قرأت عليه: أنا أحمد بن إسحاق، أنا أبو الفتح بن عبد الله، أنا هبة الله بن الحسين، أنا أحمد بن محمد بن عيسى بن علي، ثنا أبو بكر النيسابوري، إملاء، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبيد، حدثني الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وهكذا رواه النسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، هو: ابن راهويه، عن محمد بن عبيد الطنافسي به، وأصله في الصحيح من وجوه أخر، والله أعلم

صحيح مسلم (3/ 1660)
67 - (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد يعني ابن زياد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا

مسند أحمد مخرجا (13/ 219)
7812 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وليخلعهما جميعا، ولينعلهما جميعا

مستخرج أبي عوانة (معتمد)
(16/ 676) 9116 - حدثنا أبو خليفة البصري، قال: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع، قال: حدثنا الربيع بن مسلم، قال: سمعت محمد بن زياد، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا".