الموسوعة الحديثية


- أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتلِ الحيَّةِ، ونَحنُ بمنًى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/300
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3783) بلفظه، ومسلم (2235)، وأحمد (3990) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 168)
3783 - ما حدثنا أبو أمية , قال: ثنا موسى بن داود , قال: ثنا حفص , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية , ونحن بمنى فقد دل ذلك أن سائر الهوام , مباح قتله في الإحرام والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب , هو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف ومحمد , رحمهم الله تعالى , غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء

[صحيح مسلم] (4/ 1755)
138 - (2235) وحدثنا أبو كريب، حدثنا حفص يعني ابن غياث، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى

[مسند أحمد] مخرجا (7/ 98)
3990 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا حفص يعني ابن غياث، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى