الموسوعة الحديثية


- أخبَرَه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عن عُمَرَ -قدِ استَيقَنَ نافِعٌ القائِلَ: قدِ استَيقَنْتُ أنَّه أحَدُهما، وما أُراه إلَّا- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَشتَمِلْ أحدُكم في الصَّلاةِ اشتِمالَ اليَهودِ، ليَتَوشَّحْ، مَن كان له ثَوبانِ فلْيَأتَزِرْ ولْيَرتَدِ، ومَن لم يَكُنْ له ثَوبانِ فلْيَأتَزِرْ، ثُمَّ ليُصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين لكن روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، ورجح الطحاوي وقفه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6356
التخريج : أخرجه أبو داود (635) على الشك أمن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر رضي الله عنه، وأحمد (6356) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((‌6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).