الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ: متى أرمي الجِمَارَ؟ قال: إذا رمى إمامُكَ فارْمِ، فأعَدْتُ عليه المسألةَ، فقال: كنَّا نتحيَّنُ زوالَ الشَّمْسِ، فإذا زالت الشَّمْسُ رمَيْنا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : وبرة بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1972
التخريج : أخرجه البخاري (1746)، والبيهقي (9748)، وابن الحاد في ((جامع الصحيحين)) (1429) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام حج - رمي الجمار وكيفيته حج - وقت الرمي حج - مناسك الحج علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 201)
1972 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن وبرة، قال: سألت ابن عمر، متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم، فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا

صحيح البخاري (2/ 177)
1746 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وبرة، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك، فارمه فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 175)
9748 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، [[أخبرنا محمد بن سليمان]]، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: سألت ابن عمر متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري في "الصحيح" عن أبي نعيم.

جامع الصحيحين لابن الحداد (2/ 330)
1429 - (خ) - حدثنا حمد بن عبد العزيز الغزال وغيره، قالوا: أنا عثمان بن أحمد، قال: أنا محمد بن عمر بن حفص، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر بن كدام: عن وبرة، قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، قال: فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.