الموسوعة الحديثية


- على المُقتتِلِينَ أنْ يَنحجِزوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، وإنْ كانتِ امرأةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 100
التخريج : أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4788)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (100) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 183)
4538 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود

سنن النسائي (8/ 38)
4788 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة

شرح مشكل الآثار (1/ 95)
100 - حدثنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني حصن، عن أبي سلمة، قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله عليه السلام قال: " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة "