الموسوعة الحديثية


- لو أنَّ رَجُلًا أعْطى امْرأةً صَداقًا مِلْءَ يَدَيه طعامًا، كانَتْ له حَلالًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14824
التخريج : أخرجه أبو داود (2110) باختلاف يسير، وأحمد (14824) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج إيمان - الدين يسر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 236)
2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)). قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة)). قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 126)
14824- حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، كانت له حلالا))