الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُحذي لهن منها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/60
التخريج : أخرجه مسلم (1812) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الإسهام للنساء غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1444 )
: 137 - (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه العباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم، فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك.

[صحيح مسلم] (3/ 1445 )
: 138 - (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال. بمثل حديث سليمان بنت بلال. غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن. فتقل الكافر وتدع المؤمن.