الموسوعة الحديثية


- خطَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ فنهاهُمْ أنْ يباعَ سهْمٌ حتى يُقْسَمَ وأنْ تُوطَأَ الحُبالَى حتى يَضَعْنَ وعن الثمرةِ أن تباعَ حتى يبدُوَ صلاحُهَا ويؤْمَنَ علَيْهَا العاهَةُ زادَ دُحَيْمٌ في حديثِهِ وأَحَلَّ لهم ثلاثَةَ أشْيَاءٍ كان نَهَى عنْها أحَلَّ لهم لحومَ الأضاحِي وزيارةَ القبورِ والأوعِيَةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمران بن حيان لم يرو عنه غير حميد
الراوي : حيان الأنصاري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/104
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (4/ 35) (3573) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2204) بنحوه، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (503) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم مغازي - غزوة خيبر نكاح - وطء الحامل المسبية جنائز وموت - زيارة القبور والأدب في ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (4/ 35)
3573 - حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، ثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قالا: ثنا مروان بن معاوية، عن حميد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان الأنصاري، عن أبيه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فنهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، وأن يوطأن الحبالى حتى يضعن، وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها، ويؤمن عليها العاهة زاد دحيم في حديثه: " وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 219)
2204 - حدثنا أبو سعيد دحيم، نا مروان بن معاوية، نا حميد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان الأنصاري أنه حدثه عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم خيبر فأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها فأحل لهم لحوم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، ونهاهم عن النساء يعني أن يوطأن حتى يضعن، ونهاهم أن تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها

معجم الصحابة للبغوي (2/ 136)
503 - حدثني هارون بن عبد الله نا سليمان بن عبد الرحمن نا مروان بن معاوية عن حميد بن علي الرقاشي: أن عمران بن حيان الأنصاري حدثه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم وعن السبايا أن يوطئن حتى يضعن [وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها]. قال أبو القاسم: ولا أعلم له غير هذا الحديث.