الموسوعة الحديثية


- أنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إحْدَاهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فيه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أوْ ولِيدَةٍ. وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى في الجَنِينِ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمِّهِ بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أوْ ولِيدَةٍ، فَقَالَ الذي قُضِيَ عليه: كيفَ أغْرَمُ ما لا أكَلَ ولَا شَرِبَ، ولَا نَطَقَ ولَا اسْتَهَلَّ ، ومِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هذا مِن إخْوَانِ الكُهَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5759
التخريج : أخرجه مسلم (1681) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
: 36 - (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.

[صحيح مسلم] (3/ 1310 )
: (1681) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.