الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، ويُترَكُ الماءُ إلى الكَعْبينِ، ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليهِ، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ أو يَفْنى الماءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1281/3
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2483)، والبيهقي (12205) باختلاف يسير، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (22778) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مساقاة - سقي الأعلى قبل الأسفل وإلى كم يسقي مساقاة - صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 830 )
2483- حدثنا أبو المغلس قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك، حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 154)
12205- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى قال حدثنى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه وكذلك حتى تنقضى الحوائط. إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسل.

[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
(( ‌22778- حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( هذا من الكهان)). قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا، إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم)). [مسند أحمد] (37/ 442 ط الرسالة) (( 22779- حدثنا عبد الله، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة: قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله، غير أنهما اختلفا في الإسناد، فقال أبو كامل في حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة أو أن عبادة قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: الصلت، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة، عن عبادة: أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث)).