الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ الأنصاريَّ كان مَسكنُهُ بقُباءَ، فانتقَل إلى المدينةِ، قال: فبَيْنما ابنُ عُمَرَ جالِسٌ معه، ففتَحَ له خَوْخةً ، إذا هو بحيَّةٍ من عوامرِ البُيوتِ، فأراد قتْلَها، فقال أبو لُبابةَ: إنَّه قدْ نَهى عنهُنَّ. يُريدُ عوامرَ البُيوتِ، وأمَرَ بقتْلِ الأبتَرِ وذي الطُّفْيَتَيْنِ، وقال: هما اللَّذانِ يَلتمِعانِ البصَرَ، ويَطرَحانِ أولادَ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : أبو لبابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2937
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (2937) بلفظه، والبخاري (4016)، وأبو داود (5253) باختلاف يسير، ومسلم (2233) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: إيمان - أعمال الجن والشياطين إيمان - الجن والشياطين صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 378)
2937 - وكما حدثنا يونس قال: أخبرني أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري كان مسكنه بقباء , فانتقل إلى المدينة , قال: فبينما ابن عمر جالس معه , ففتح له خوخة , إذا هو بحية من عوامر البيوت , فأراد قتلها , فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن. يريد عوامر البيوت , وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين , وقال: هما اللذان يلتمعان البصر , ويطرحان أولاد النساء قال: ففي هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ذوات البيوت بعد أن كان أمر بقتل الحيات كلها , فكان ذلك أولى من الأحاديث الأول ; لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول , ثم نظرنا في السبب الذي به كان ذلك النسخ ما هو

صحيح البخاري (4/ 129)
3310 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو فنظروا، فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت