الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يَجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ حسنٌ: قالَ السُّدِّيُّ: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، والشَّعبيِّ، فقالَا: قال عُمرُ: لا نُصدِّقُ فاطمةَ، لها السُّكنَى والنَّفقَةُ.
خلاصة حكم المحدث : قوله: لم يجعل لها سكنى ولا نفقة: صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 27329
التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1118 )
: 46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو أحمد. حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم. ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث ‌فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك ‌كتاب ‌الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

[صحيح مسلم] (2/ 1119 )
: (1480) - وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا أبو داود. حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق، بقصته.