الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها
خلاصة حكم المحدث : يرويه عمرو بن مغيث ولا أعرفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 10/536
التخريج : أخرجه أبو داود (2187)، والنسائي (3427)، وأحمد (2031)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3007) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الأمة نكاح - العبد يطلق ثم يعتق طلاق - طلاق العبد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2187 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن النسائي (6/ 154)
3427 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن، مولى بني نوفل أخبره، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس، فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه معمر "

مسند أحمد (3/ 472 ط الرسالة)
: 2031 - حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن ‌عباس ‌في ‌مملوك ‌تحته ‌مملوكة ‌فطلقها ‌تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: " نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "

شرح مشكل الآثار (7/ 458)
: 3007 - حدثنا فهد قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه ‌استفتى ‌ابن ‌عباس ‌في ‌رجل ‌مملوك ‌كانت ‌تحته ‌مملوكة ، ‌فطلقها تطليقتين فبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها ، فقال ابن ‌عباس: نعم ، وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن ‌عباس قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله؟