الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال زَكُّوا زكاةَ أموالِكم حولًا إلى حولٍ وما كان من دَيْنٍ ثِقَةٍ فزَكِّهِ وإن كان من دَيْنٍ مظنونٍ فلا زكاةَ فيهِ حتى يَقضيَهُ صاحبُه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/254
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (10351)، والبيهقي (7699) واللفظ لهما، والترمذي (631) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الدين زكاة - فرض الزكاة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(6/ 485) 10351- حدثنا وكيع ، عن موسى بن عبيدة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : زكاة أموالكم حول إلى حول ، فما كان من دين ثقة فزكوه ، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه ، حتى يقضيه صاحبه.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 238 ت التركي)
: 7699 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهانى، أخبرنا أبو نصر العراقى، أخبرنا سفيان بن محمد، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله العدنى، حدثنا سفيان، عن موسى بن عبيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن ‌عمر قال: ‌زكوا ‌ما ‌كان ‌في ‌أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

سنن الترمذي (3/ 16)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن ‌عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌استفاد ‌مالا ‌فلا ‌زكاة ‌عليه، ‌حتى ‌يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان