الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ عليه السلامُ كتب إلى أهلِ اليمنِ أن يُؤخذَ من أهلِ العسلِ العُشرُ
خلاصة حكم المحدث : معلول بعبد الله بن محرز
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/390
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6972) بلفظه، والبيهقي (7533)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/ 309) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العسل زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 63 ت الأعظمي)
: 6972 - عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ‌أهل ‌اليمن: ‌أن ‌يؤخذ ‌من ‌أهل العسل العشور

السنن الكبير للبيهقي (8/ 154 ت التركي)
: 7533 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبرى، أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبى سلمة، عن أبى ‌هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ‌أن ‌يؤخذ ‌من ‌العسل ‌العشر.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 309)
: حدثنا إسحاق بن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ‌العسل ‌العشر ‌كلاهما ‌منكران، لا يتابع عليهما حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن علي قال: سأل رجل أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن محرر، فقال: ترك الناس حديثه. حدثنا محمد قال: حدثنا معاوية قال: سمعت يحيى قال: عبد الله بن محرر العامري ضعيف. حدثنا أحمد بن محمود قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: سمعت يحيى يقول: عبد الله بن محرر ليس بثقة. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد الله بن محرر منكر الحديث. فأما النكاح بولي ففيه رواية من غير هذا الوجه صالحة الإسناد، وأما الشاهدان فالرواية فيها لين، وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله