الموسوعة الحديثية


- كنا نتبايَع الطعامَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيبعثُ علينا من يأمرنا بنقلهِ من المكانِ الذي ابتعْناهُ فيهِ إلى مكانٍ سواهُ قبل أن نبيعهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/196
التخريج : أخرجه أحمد (395)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2088)، واللفظ لهما، وأصله في البخاري (6852)، ومسلم (1527)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (1/ 456 ط الرسالة)
: 395 - حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ‌كنا ‌نتبايع ‌الطعام ‌على ‌عهد ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه

[شرح السنة للبغوي] (8/ 106)
: 2088 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

[صحيح البخاري] (8/ 174)
: 6852 - حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر : أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، ‌أن ‌يبيعوه ‌في ‌مكانهم، ‌حتى ‌يؤووه ‌إلى ‌رحالهم.

[صحيح مسلم] (5/ 8)
: 38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، ‌وذلك ‌حتى ‌يؤووه ‌إلى ‌رحالهم .