الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ حَرَّمَ المَيسِرَ ، والغُبَيراءَ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الوليد بن عبدة مجهول [له شاهد]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1892/4
التخريج : أخرجه أبو داود (3685)، وأحمد (6478) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر لعب ولهو - تحريم القمار أشربة - شرب الغبيراء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 328)
3685- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: ((كل مسكر حرام)) قال أبو داود: (( قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة))

[مسند أحمد] (11/ 12 ط الرسالة)
((6478- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار)) ونهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء قال: (( وكل مسكر حرام))