الموسوعة الحديثية


- أنُّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم نَهى عن الثُّنيا في البيعِ إلا أن تُعلَمَ
خلاصة حكم المحدث : الزيادة حسنة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/458
التخريج : أخرجه ابن حبان (4971) بلفظه، ومسلم (1536)، والنسائي (4633)، وأحمد (14921)، والطبراني في ((الأوسط)) (5225) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 345)
: 4971 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم"

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن ‌الثنيا ورخص في العرايا.

سنن النسائي (7/ 296)
: 4633 - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس، عن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.

[مسند أحمد] (23/ 188 ط الرسالة)
: 14921 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة - وقال أحدهما: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 249)
: 5225 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الثنيا حتى تعلم لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان بن حسين، تفرد به: عباد بن العوام "